تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢١٦ - في الاستحاضة
الأخبار الظاهرة في المنع كثيرة، منها ما ذكره الشارح[٨٢٩]، ومنها موثّقة سَماعة أنّه قال علیه السلام : ...وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل... [٨٣٠]، وصريحة أيضاً.
و(الفقه الرضوي) وصحيحة معاوية بن عمّار ظاهرة[٨٣١]، فلاحظ.
قوله: بل ربّما يدّعي ظهور هذا الاحتمال[٨٣٢][٨٣٣] انتهى.
بل بعيد كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل.
قوله: وثانيهما: ارتكاب التخصيص في رواية ابن سنان[٨٣٤] [٨٣٥] انتهى.
[٨٢٩] منها ما عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل، ثمّ يغشاها إن أراد (تهذيب الأحكام: ١/٤٠٢ح١٢٥٧، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦).
[٨٣٠] الكافي: ٣/٨٩-٩٠ ب جامع في الحائض والمستحاضة ح٤.
[٨٣١] عبارة الرضوي هي: والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف (فقه الرضا: ١٩١).
أمّا صحيحة معاوية فهي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها... (الكافي: ٣/٨٨-٨٩ ب جامع في الحائض والمستحاضة ح٢، تهذيب الأحكام: ١/١٠٦ح٢٧٧، وفيه: (تصلّي) بدل (تصلّ).
[٨٣٢] أي ظهور احتمال المراد بحليّة الصلاة - في رواية فضيل وزرارة المتقدّمة- جواز وطئها بالخروج من الحيض، وزوال المانع الاضطراري.
[٨٣٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦.
[٨٣٤] أي ثاني وجهي الجمع بين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّمة - الدالّة على جواز وطئ الحائض إنْ وجبت عليها الصلاة- ورواية ابن سنان، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ...ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء، إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها... (تهذيب الأحكام: ١/١٧١ح٤٨٧).
[٨٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٧٦.