تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٢٣ - في التشهّد
لعلّ المراد نفي ما أوجبه العامّة من قولهم: (التحيّات لله،... إلى آخره
بطوله)[٢٥٥٥]،
وبعد عوده[٢٥٥٦]
على نفس الشهادتين اللتين نفس التشهّد يُفعل منهما
-يعني ليس للواجب سوى مأخذ اشتقاق التشهّد، وهو الشهادة- فلا عناية في كونه
شهادتين أو شهادة واحدة، ولذا عبّر(صلوات الله عليه) كذلك، فتأمّل جدّاً.
قوله: «وثانيهما[٢٥٥٧]: أن يقال: الغرض من السؤال استعلام كيفيّة الشهادة»[٢٥٥٨] انتهى.
[٢٥٥٢] أي من الأخبار التي تعارض ما اشتهر من أن التشهد هو الشهادة بالتوحيد والرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي وآله.
[٢٥٥٣] تتمّة الصحيح: «...ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان» (تهذيب الأحكام: ٢/١٠٠-١٠١ح٣٧٤).
[٢٥٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٨.
[٢٥٥٥] ينظر المجموع للنووي: ٣/٤٥٥.
[٢٥٥٦] في الأصل: (موته) وما أثبتناه يقتضيه السياق، والهاء ضمير عائد إلى الإمام الباقر علیه السلام في صحيح زرارة المتقدّم.
[٢٥٥٧] أي ثاني وجوه تأويل خبر زرارة المتقدّم.
[٢٥٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٨٨.