تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٣٣ - في غسل الأموات
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميّت؛ لأنّ هذا فريضة وهذا سُنّة [٩٢٧].
قوله: وحملها[٩٢٨] الشيخ على ما بعد الغسل، وهو متّجه [٩٢٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ويليّن أصابعه برفق [٩٣٠] انتهى.
بل الأولى الحمل على الخالي عن الرّفق، فإنّ الظاهر من الغمز هو ذلك.
قوله: (احتجّ في (الذكرى) لسلّار[٩٣١] برواية زرارة المنقولة عن
بعض نسخ (التهذيب)، حيث قال: قلنا لأبي جعفر علیه السلام : العمامة للميّت من الكفن؟ [قال: لا، إنّما الكفن][٩٣٢] المفروض ثلاثة أثواب،
وثوب تامّ لا أقلّ منه يواري به[٩٣٣] جسده
[٩٢٧] عيون أخبار الرضا علیه السلام : ٢/٨٨ ب٣٢ح١٩، وفيه: (يكتفي أحدهما به) بدل (يكفي أحدهما).
[٩٢٨] أي رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: يكره أنْ يقص للميّت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل (تهذيب الأحكام: ١/٣٢٣ح٩٤١، وللحمل ينظر الخلاف: ١/٦٩٦ مسألة٤٨٠).
[٩٢٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٤.
[٩٣٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٠، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨٤، وفيهما: (وتليين) بدل (ويليّن).
[٩٣١] ذهب سلّار إلى أنّ الكفن قطعة واحدة. (ينظر ذكرى الشيعة: ١/٣٥٣)
[٩٣٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٩٣٣] (به): ليس في المصدر.