تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٥٦ - في القراءة
عند شرح قول المصنّف: «ويتخيّر في السبع» [٢١٤٨] انتهى.
في (الفقه الرضوي) أنّه يجعل الأخيرة تكبيرة الإحرام.[٢١٤٩]
[في القراءة]
قوله: «... فمَن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومَن نسـي فلا شيء عليه»[٢١٥٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «الرابع: من واجبات الصلاة القراءة»[٢١٥١] انتهى.
يدلّ على وجوب السورة؛ لعموم لفظ (القراءة)؛ ولأنّ الواجب لو كان خصوص الحمد ليس إلّا لكان المناسب أن يقول: (الحمد)؛ لأنّه أخصـر وأظهر في المطلوب، بل ربّما كان المتعيّن ذلك؛ حتّى لا يلزم إيهام خلاف المطلوب، وكذا الحال في معتبر ابن مسلم.[٢١٥٢]
[٢١٤٦] أي أنّ مستند الشهيد ومَن تبعه في أنّ الأفضل للمصلّي جعل تكبير ة الإحرام الأخيرة هي الافتتاحية غير واضح. (ينظر: ذكرى الشيعة: ٣/٢٦٢، جامع المقاصد: ٢/٢٣٩)
[٢١٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٧.
[٢١٤٨] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٢-٢٥٣، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٧.
[٢١٤٩] ينظر فقه الرضا: ١٠٥.
[٢١٥٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٨، مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٤٥ح١٠٠٥.
[٢١٥١] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٨، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٥٣.
[٢١٥٢] والمعتبر عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: «إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سُنّة، فمَن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومَن نسـي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه» (الكافي: ٣/٣٤٧ ب السهو في القراءة ح١).