تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٢٠ - ثالثاً تعمد البقاء على الجنابة
إلى نصف النهار، لا من جهة أنّه ليس صوم رمضان، فتأمّل جدّاً.
قوله: (ودلالة هذه الأخبار[٣٤٢٦] على البطلان غير واضح)[٣٤٢٧] انتهى.
لا يخفى أنّ لها ظهوراً، لاسيّما بعد ملاحظة كون العبادات توقيفيّة.
قوله: لما[٣٤٢٨] رواه الصدوق عن حبيب الخثعمي في الصحيح[٣٤٢٩] [٣٤٣٠] انتهى.
لكن حبيب راوي هذه روى جواز ذلك في الفريضة في شهر رمضان[٣٤٣١]، فتأمّل.
قوله: وأمّا ما عدا صوم رمضان من الصوم [الواجب][٣٤٣٢] فالإشكال فيها ثابت [٣٤٣٣] انتهى.
[٣٤٢٦] منها ما عن سَماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتمّ صومه، ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقضِ؛ فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (تهذيب الأحكام: ٤/٢١١ح٦١١).
[٣٤٢٧] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.
[٣٤٢٨] هذا تعليل لما ذهب إليه المحقّق السبزواري من عدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقاً. (ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨)
[٣٤٢٩] والصحيح هو قوله: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : أخبرني عن التطوع، وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم (مَن لا يحضره الفقيه: ٢/٨٢ح١٧٨٨).
[٣٤٣٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.
[٣٤٣١] الرواية هي: عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كان رسول الله (ص) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمّ يجنب، ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر (الاستبصار: ٢/٨٨ح٢٧٧).
[٣٤٣٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٤٣٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٩٨.