تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٩٢ - في حكم الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
قوله: فإنّ مدار التقيّة على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ورأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر علیه السلام [٣٣١٦] [٣٣١٧] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والخمس واجب أيضاً في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم [٣٣١٨] انتهى.
اشتهار رأيه في أوّل زمانه إلى أن تبقى منه الباقر علیه السلام بعيد، بملاحظة كمال اعتقاد العامّة به من جهة سلام الرسول عليه، وأنّه لقّبه بباقر علم الدين، وعدم تشيّد رأي العامّة وتأسّسه في ذلك الزمان، وخصوصاً بملاحظة ما ورد عن الصادق من أنّه كان يفتي بمُرّ الحقّ[٣٣١٩]، وغير ذلك ممّا حقّق في محلّه.[٣٣٢٠]
وكونه مرّ الحقّ منه - من الحقّ -[٣٣٢١] أيضاً أشكل؛ لعدم تعرّض أحد من القدماء والمتأخّرين، مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الحديث[٣٣٢٢]، لاسيّما بملاحظة ما سيذكره عن السيّد الباقي من أنّ النصّ مطلق يشمل الكلّ، فإنّ تضعيف العشر في الكلّ بعيد، فتأمّل جدّاً.
[٣٣١٦] ينظر المغني: ٢/٥٩٢، عن مالك.
[٣٣١٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٤.
[٣٣١٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٤، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٩٢.
[٣٣١٩] ينظر تهذيب الأحكام: ٢/١٣٥ح٥٢٦.
[٣٣٢٠] ينظر مصابيح الظلام: ١٠/٢٠٢.
[٣٣٢١] ما بين الشارحتين في الأصل للتوضيح.
[٣٣٢٢] الحديث عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٤ح٣٥٥).