تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٩٧ - في لباس المصلّي
هذا الخبر وإن كان في طريقه أحمد بن هلال الضعيف إلّا أنّ له جوابر منها: كونه عن ابن أبي عمير، وفي الرجال أنّ مثله حجّة، بل قيل: صحيح، فلاحظ ما ذكروه وما ذكرت فيه.[١٨١٢]
ومنها: مَن اعتبر قوله في الجرح والتعديل قدّم هذه الرواية على الصحيح.[١٨١٣]
ومنها: موافقتها للصحيح الوارد في الثوب المحشو بالخز[١٨١٤]، والأخبار الواردة في الثوب المكفوف[١٨١٥]، مع كونها معمول بها عندهم، والصحيحة تعارض الكلّ.
ومنها: إنّ مَن لم يقل بحجيّة خبر الواحد - مثل ابن إدريس وغيره[١٨١٦] - عمل بها وترك العمل بالصحيحة.[١٨١٧]
[١٨١٢] ينظر: رجال النجاشي: ٣٢٦ رقم٨٨٧، رجال الكشي: ٢/٨٥٤-٨٥٦، تعليقة على منهج المقال: ٢٩٣-٢٩٤.
[١٨١٣] منهم العلّامة الحلي؛ حيث قدّم خبر الحلبي على صحيحة محمّد بن عبد الجبار. (ينظر تذكرة الفقهاء:٢/٤٧٣)
والصحيحة هي قوله: «كتبت إلى أبي محمّد علیه السلام أسأله: هل يصلّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب علیه السلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (الكافي: ٣/٣٩٩ ب اللباس الذي تكره الصلاة فيه...ح١٠).
[١٨١٤] منها ما عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ، لحمته أو سداه خزّ، أو كتان، أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (تهذيب الأحكام: ٢/٣٦٧ح١٥٢٤).
[١٨١٥] منها ما عن يوسف بن إبراهيم المتقدّم في هامش ص٣٩٢.
[١٨١٦] ينظر: السرائر: ١/١٩، رسائل المرتضى: ١/٢١.
[١٨١٧] ينظر: السرائر: ١/٢٦٣-٢٦٤، الانتصار للسيد المرتضى: ١٣٦.