تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٢٧ - خامساً معاودة النوم للجنب بعد الانتباه
عند شرح قول المصنّف: ويجب القضاء [أيضاً] [٣٤٧٠] بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة [٣٤٧١] انتهى.
الاستصحاب دليل لا ضعف فيه، لاسيما إذا كان اعتباره لا خلاف فيه، فتدبّر.
والآية ظاهرة في أنّه بعد المراعاة إذا حصل الشكّ يجوز الأكل والشرب حتّى يتبيّن، وهذا هو المطلوب.
وموثّقة إسحاق[٣٤٧٢] أيضاً ظاهرة فيما ذكر كما لا يخفى على المتأمّل، وموثّقة سَماعة الآتية أيضاً تدلّ على ذلك، فلاحظ.
قوله: مع توقّف [اليقين بـ] [٣٤٧٣] البراءة من التكليف بالصيام على الاجتناب عنه [٣٤٧٤] انتهى.
في التكليف قبل العلم بدخول وقته تكلّف لا يخفى.
قوله: يظهر ذلك[٣٤٧٥] بعد النظر والمراعاة [٣٤٧٦] انتهى.
[٣٤٦٨] أي استصحاب بقاء الليل عند الشك ببقائه أو بطلوع الفجر.
[٣٤٦٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠١.
[٣٤٧٠] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٤٧١] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٦، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠١.
[٣٤٧٢] والموثّقة هي قوله: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك (تهذيب الأحكام: ٤/٣١٨ح٩٦٩).
[٣٤٧٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٤٧٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠١.
[٣٤٧٥] أي جواز الأكل والشرب إلى زمان يتبيّن ويظهر فيه الخيط الأبيض من الأسود.
[٣٤٧٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٠١.