تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٦٥ - في النيّة بعد الدفع
رواه الشيخ عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل[٣١٧٠]، وعلي بن السندي ثقة على الأظهر.
قوله: وكذا قال ابنا بابويه[٣١٧١] واختاره المحقّق في (المعتبر)[٣١٧٢] [٣١٧٣] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ويجوز تقديمها قرضاً في رمضان [٣١٧٤] انتهى.
بل في (الأمالي) جعله من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به.[٣١٧٥]
قوله: وعن الثالث: أنّ الرواية[٣١٧٦] محمولة على وقت الوجوب أو الأفضلية جمعاً بين الأدلّة [٣١٧٧] انتهى.
[٣١٧٠] ينظر تهذيب الأحكام: ٤/٣٣١ح١٠٣٨.
[٣١٧١] قال الصدوق: قال أبيL في رسالته إليّ: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان... إلى آخره.
وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (مَن لا يحضره الفقيه: ٢/١٨٢ح٢٠٨١، وينظر فقه الرضا: ٢١٠).
[٣١٧٢] المعتبر: ٢/٦١٣.
[٣١٧٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٥.
[٣١٧٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٩١، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٥.
[٣١٧٥] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٧.
[٣١٧٦] أي ثالث حجج المانعين من تقديم الزكاة على وقتها، وهي رواية العِيص بن القاسم، حيث قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة، فقال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقي فنقسّمه (تهذيب الأحكام: ٤/٧٥-٧٦ح٢١٢).
[٣١٧٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٧٥، وفيه: (بأنّ) بدل (أنّ).