تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢١ - في مكان المصلّي
عند شرح قول المصنّف: (ويكره أن يصلّي وعلى جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي على رأي)[١٩٦١] انتهى.
واحتمل بعض الفضلاء كون (تصلّي) مصحّف (يضطجع) بشهادة العلّة، وهو محتمل، لكن غير خفيّ اتّحاد هذه الرواية مع رواية جميل التي رواها الشيخ[١٩٦٢]، مع أنّ الاحتمال لا شبهة فيه، فيرتفع الوثوق في الاستدلال بها على الجواز، فتدبّر.
قوله: «وعدّ بعضهم هذه الرواية[١٩٦٣] من الصحاح، وفيه تأمّل؛ لأنّ في طريقه جعفر بن محمّد، عن العمري، وجعفر مشترك بين الثقة وغيره[١٩٦٤]»[١٩٦٥] انتهى.
[١٩٥٩] تتمّة الرواية: ...أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٤٧ح٧٤٨).
[١٩٦٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٣.
[١٩٦١] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٤٨، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٣.
[١٩٦٢] والرواية عن جميل بن دَرّاج، عن أبي عبد الله علیه السلام : «في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه؟ قال: لا بأس» (تهذيب الأحكام: ٢/٢٣٢ح٩١٢).
[١٩٦٣] أي رواية جعفر بن محمّد، حيث قال: حدّثني العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرg، قال: «سألته عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها» (تهذيب الأحكام: ٢/٢٣٢ح٩١٣).
[١٩٦٤] أحدهما: جعفر بن محمّد بن يونس الأحول الصيرفي، مولى بجيلة، وهو ثقة، يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. (ينظر: رجال النجاشي: ١٢٠ رقم ٣٠٧، رجال الطوسي: ٣٧٤ رقم ٥٥٣٣)
ثانيهما: جعفر بن محمّد بن عون الأسدي، كان وجهاً، ويروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. (ينظر رجال النجاشي: ٣٧٣ رقم١٠٢٠، ضمن ترجمة ولده محمّد)
[١٩٦٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٤٣، وفيه: (العمركي) بدل (العمري).