تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٢٨٨ - في ماء البئر
قوله: وفيه نظر[١٢٣٠]؛ لتصريح الشيخ في باب المياه من الزيادات بنجاسة البئر ممّا يقع فيه[١٢٣١] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: (وإن لم يتغيّر ماء البئر لم ينجس، وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة)[١٢٣٢] انتهى.
لا يبعد أن يكون مراده من النجاسة مجرّد المنع من الاستعمال، كما يشير إليه كلامه في منع ارتماس الجنب في الماء الراكد[١٢٣٣]، وكذا كلامه وكلام شيخه في منع الطهارة بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر[١٢٣٤]،.. وغير ذلك مثل كلامهما في النزح لارتماس الجنب وغيره ممّا هو طاهر عندهما أو عند أحدهما[١٢٣٥]، ومنها كلام شيخه في آخر باب النزح أنّ: المتوضئ والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهّر من النجاسة، ولا تقع الطهارة بالنجس[١٢٣٦] من هذه الأشياء [١٢٣٧]، وقرّر
[١٢٣٠] أي فيما نقل عن الشيخ في كتابيه الحديثيّين بأنّ: ماء البئر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، لكن يوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد الملاقاة وقبل العلم بها لا تجب عليه الإعادة، بخلاف ما لو كان الاستعمال بعد العلم فإنّه حينئذٍ منهيّ قبل النزح، والنهى في العبادة يستلزم الفساد. (ينظر: الاستبصار: ١/٣٢، تهذيب الأحكام: ١/٢٣٢)
[١٢٣١] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٢٧.
[١٢٣٢] ينظر: إرشاد الأذهان: ١/٢٣٦، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٢٧.
[١٢٣٣] ينظر تهذيب الأحكام: ١/١٤٩.
[١٢٣٤] ينظر: المبسوط: ١/١١، المقنعة: ٦٤.
[١٢٣٥] ينظر: المقنعة: ٦٧، تهذيب الأحكام: ١/٢٣١-٢٣٢ ب تطهير المياه من النجاسات.
[١٢٣٦] في الأصل: (لينجس) وما أثبتناه من المصدر.
(هذه): ليس في المصدر.
[١٢٣٧] المقنعة: ٦٨.