تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٩٤ - في الحيض
كلّهم أو غالبهم منهم.
وبالجملة، مثل هذه الرواية لا تقصر عن الموثّقة لو لم نقل بعدم قصوره عن رواية الثقة، بل الظاهر أنّه كذلك، فتأمّل.
ويدلّ على مذهب السيّد والصدوق بعض الروايات الموثّقة غير رواية سَماعة.[٧٠٣]
قوله: وهل المراد بقوله [g][٧٠٤]: (ستّة أو سبعة) في رواية يونس[٧٠٥] انتهى.
والأولى لها اختيار السبعة لما يظهر من تتمّة الرواية.[٧٠٦]
قوله: وإن كان الدليل على حجيّة ما نقلوا عليه الإجماع[٧٠٧] مفقوداً[٧٠٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض [٧٠٩] انتهى.
لا يخفى أنّ ما ذكروه مستفاد من غير واحد من الأخبار مثل أنّهم حكموا بكون دمها حيضاً باحتمال كونه حيضاً، مثل أن قالوا: (ما تراه قبل الحيض حيض؛ لأنّ الحيض ربّما يتقدّم)[٧١٠]، و(أنّ ما تراه في الحمل حيض؛ لأنّ الحبلى
[٧٠٣] منها ما عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم (تهذيب الأحكام: ١/٤٠١ح١٢٥٢).
[٧٠٤] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٧٠٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٧.
[٧٠٦] تقدّم ذكرها في هامش ص١٩٢.
[٧٠٧] المراد من كلامه أنّ كلّ دمٍ يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، والإجماع ظاهر قول المحقّق في (المعتبر: ١/٢٠٤)، والعلّامة في (تذكرة الفقهاء: ١/٢٩٤ مسألة٩٦).
[٧٠٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٩.
[٧٠٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٢٧، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٦٨.
[٧١٠] ينظر الكافي: ٣/٧٧ ب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ح٢.