تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٣٦ - في زكاة واجبي النفقة
سنته غير محتاج كما عرّفه الفقهاء، فإنّ الزكاة وضعها قوتاً للفقراء، وسدّاً لخلّتهم، وما نحن فيه غير محتاج إلى القوت.
قوله: فأشبه[٣٠٥٢] من له عقار يستعين بأُجرته [وهو][٣٠٥٣] ضعيف [٣٠٥٤] انتهى.
لا ضعف فيه إن أراد حصول المؤونة من دون ضيق وحرج، كما هو الظاهر من كلامه، وإن أراد مع الحرج فالكلام فيمن له العقار أيضاً، لكن غير خفي إرادته الأوّل.
قوله: فتكون غنية في الحقيقة [٣٠٥٥] انتهى.
لم نجد فرقاً بينها وبين من يكفيه الأب مثلاً مؤونته جميعاً؛ لأنّه أيضاً غني في الحقيقة، والبناء على التوسعة أيضاًً واحد.
قوله: وفي عدم إعطائه على القول بتملّكه إشكال [٣٠٥٦] انتهى.
لم نجد الإشكال؛ لأنّ نفقته على مولاه على أي تقدير.
قوله:يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؛ لعدم وجوب الإنفاق[٣٠٥٧] انتهى.
هذا إذا كانت لم تشترط الإنفاق، ولا ما يقوم مقامه، وربّما قيل بالمنع؛ لإطلاق النص[٣٠٥٨]، وهو ضعيف انتهى.
[٣٠٥٢] أي أشبه من يكفل مؤونته كالعم والأخ.
[٣٠٥٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٠٥٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩، وفيه: (فأشبهوا) بدل (فأشبه).
[٣٠٥٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩.
[٣٠٥٦] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩، وفيه: (بملكه) بدل (بتملّكه)
[٣٠٥٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٥٩، وفيه: (المستمتع) بدل (المتمتّع).
[٣٠٥٨] تقدم ذكره ص٦٣٢.