تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٤٣ - في زكاة واجبي النفقة
على أنّ قولهj في الصحيحة: لا صريح في أنّه لا يأخذ الزكاة، وقولهj: بل تصريح بالإضراب عنه، واختيار الأخذ بخصوص البقيّة على النحو المذكور.
قوله: وثانيهما: حملها[٣٠٨٧] على المنع من إعطائه على غير وجه الزكاة بأن يصرّح أنّه ليس من الزكاة [٣٠٨٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف ولا يجب إعلامه أنّها زكاة [٣٠٨٩] انتهى.
بناءً على أنّه لا يأخذ إلّا بهذا التصريح، وهذا مع كونه كذباً ربّما يترتّب عليه مفسدة أُخرى، وهو كون الأخذ في صدد التلافي وإعطاء العوض.
أمّا إذا قال له: هذا قرض أو نحوه فظاهر.
وأمّا إذا قال: هو مجرّد تبرّع ونحوه فلعلّ مثل الشخص ربّما لا يترك التلافي والتدارك بإهداء هدية أو نحوه؛ جزاءً لإحسان المعطي كما هو المشاهد.
هذا بخلاف مَن يكتفي بمجرّد ترك التصريح بكونه زكاة، ويأخذ من دون توقّف على بنائه على أنّه ماذا؟
بل وإن احتمل عنده أنّه زكاة، كما هو الظاهر من إعطاء أحد الأجناس
[٣٠٨٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٣.
[٣٠٨٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٨٨، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٦٣.