تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢٩ - في الأذان والإقامة
لا يخفى ما فيه؛ إذ لا يشتملان إلّا ما هو داخل في كيفيّة الصلاة لا ما هو خارج عنها، ولذا لم يتوجّه فيهما إلى حكم الوضوء، وستر العورة،.. وغير ذلك فيما هو شرط في صحّة الصلاة.
نعم، يشعر بالاستحباب الأخبار الواردة في: «أنّ مَن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة، ومَن صلّى بإقامة [بغير أذان][٢٠١٥] صلّى خلفه صفّ واحد»[٢٠١٦]، فتدبّر.
قوله: «مستنده غير واضح[٢٠١٧]»[٢٠١٨].
عند شرح قول المصنّف: «ويتأكّدان في الجهريّة»[٢٠١٩] انتهى.
لعلّ المستند أنّ الجهريّة إنّما هي في أوقات مظلمة، ولذا أمر بالجهر فيها؛ ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلّي، فإن أراد أن يصلّي صلّى، كما ورد في علل فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام .[٢٠٢٠]
[٢٠١٣] خبر حمّاد تقدّم ذكره، وأمّا خبر زرارة فعن أبي جعفر علیه السلام ، أنّه قال: «إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلاة إقامة بغير أذان» (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٨٦ح٨٨٥).
[٢٠١٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٢.
[٢٠١٥] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٢٠١٦] مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٨٧ح٨٨٧.
[٢٠١٧] أي مستند القائل بتأكّد الأذان والإقامة في الجهريّة.
[٢٠١٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٢.
[٢٠١٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٥٢.
[٢٠٢٠] ينظر علل الشرائع: ١/٢٦٣ ب١٨٢ح٩.