تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٣٣ - في مطهِّريّة الشمس
بأخبار الآحاد فإنّهم عملوا بهذه الأخبار، أو الإجماع المنقول على منع الخلو، ويعضدهما إجماع (المنتهى)، فتأمّل.
قوله: ولا يخفى أنّ سند هذه[١٤٨٠] الرواية لم يبلغ حدّ الصحّة[١٤٨١] انتهى.
الروايات الموثّقة حجّة عند الشارح كما صرّح به مراراً، فما أدري ما وجه ما ذكر هنا؟! فتأمّل.
[في مطهِّريّة الشمس]
[قوله]:السادس: موثّقة [عمّار][١٤٨٢] السّاباطي، عن أبي عبد الله علیه السلام : (سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك...)[١٤٨٣][١٤٨٤] انتهى.
[١٤٨٠] (هذه): ليس في المصدر.
والمراد من الرواية هي موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله علیه السلام أنّه: سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (تهذيب الأحكام: ٢/٢٢٤ح٨٨٦).
[١٤٨١] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٩.
[١٤٨٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٤٨٣] تتمّة الموثّقة: ...فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة، أو جبهتك رطبة، ..أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع القذر وإن كان عين الشمس أصابه حتى يبس، فإنّه لا يجوز ذلك (تهذيب الأحكام: ١/٢٧٢ح٨٠٢).
[١٤٨٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٧٠، وفيه: (السادسة) بدل (السادس).