تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٦ - في وجوب الوضوء
عند المتن تثبت المنافاة من اعتبار مفهوم الشرط، فتدبّر.
قوله: وفيه[١٢٥]أنّ المسلّم حجيّة مفهوم الشرط، إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أُخرى[١٢٦] انتهى.
الحجيّة فرع الدلالة، والدلالة إمّا من الألفاظ أو القرينة، والنزاع إنّما هو في الخالية عن القرينة؛ إذ مع وجود القرينة لا نزاع لأحد في موضع من المواضع، ودلالة الألفاظ الخالية عن القرينة لا معنى لتخلّفها، واشتراطها بشيء بالبديهة؛ إذ يلزم الترجيح بلا مرجّح المحال بالبديهة، فالبناء على حجيّة المفهوم ودعوى اشتراط الحجيّة بشيء تناقض واضح.
قوله: وهاهنا[١٢٧] ليس كذلك[١٢٨] انتهى.
فيه أنّ الاحتمال موجود في جميع موارد الاستعمال، فيقتضي عدم الحجيّة،
[١٢٣] أي في الاستدلال بآية الوضوء السابقة على أنّه واجب للصلاة لا لنفسه؛ لأنّ العرف يفهم ذلك من ظاهر الآية.
[١٢٤] تتمّة النّص: ...لا منافاة بين الوجوب لأجل الصلاة وبين وجوبه في نفسه، فيجوز أن يجتمع الوجهان (ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢).
[١٢٥] أي في الاستدلال بآية الوضوء - بمقتضى مفهوم الشرط- على عدم وجوب الوضوء عند عدم إرادة الصلاة.
[١٢٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.
[١٢٧] (هاهنا): أي في الاستدلال بمفهوم الشرط في آية الوضوء على أنّه واجب لغيره، والمراد بـ(كذلك): إنّ مفهوم الشرط يكون حجة إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة أخرى سوى التخصيص.
[١٢٨] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢.