تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٦٣ - في الجنابة
الشارح في بحث تداخل الأغسال اختار وحدة الجميع من جهة صدق الامتثال، وكون الغسل الواحد يصدق عليه أنّه غسل الجنابة، وأنّه غسل الجمعة، وهكذا.[٥٥٧]
وليس هذا إلّا من جهة بداهة إيجاد هيئة الغسل، وعدم التفاوت بينها أصلاً كإيجاد هيئة الوضوء، فلا حاجة إلى إثبات ذلك برواية ابن مسلم.
وأيضاً في كون الغسل ترتيباً، [أ]و ارتماسيّاً، وأنّه لا تجب فيه الموالاة،.. وغير ذلك من الأحكام لم يرد خبر بعنوان العموم، بل الأخبار وردت في خصوص غسل الجنابة فقط.
ومع ذلك اتّفقت الفتاوى والأفهام على كون الأحكام المذكورة أحكام الغسل من حيث هو هو، وليس ذلك إلّا من بداهة اتّحاد الهيأة.
وقوله: وعن سَماعة في الموثّق، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا أصاب
[٥٥٣] منها ما عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته، إمّا قميص وإمّا غيره، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرات بالسّدر، ثمّ سائر جسده، وابدأ بشقّه الأيمن... (الكافي: ٣/١٣٨ ب غسل الميّت ح١).
[٥٥٤] نقل الإجماع على ترتيب غسل الجنابة السيّد المرتضى في (الانتصار: ١٢٠ مسألة٢١).
[٥٥٥] تهذيب الأحكام: ١/٤٤٧ح١٤٤٧.
[٥٥٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٥٦، وفيه وفي التهذيب: (الجنب) بدل (الجنابة).
[٥٥٧] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/٨.