تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٢ - في أحكام التخلّي
عند شرح قول المصنّف: وكذا غسل[٢٦٤] مخرج الغائط مع التعدّي [٢٦٥] انتهى.
الظاهر أنّ مراده أنّ حدّ النقاء في الاستنجاء هو الصرير[٢٦٦]، فلا يضرّه الحسنة والموثّقة[٢٦٧]، وأمّا اختلاف حصول الصرير فإن كان بالقياس إلى حصول النقاء فحقّ، لكن يصير بين هذا وبين سابقه تدافع، وإلّا فتأييد ممنوع، فتأمّل.
قوله: أحدها[٢٦٨]: تحتّم الماء؛ لأنّ الإزالة بالأحجار مرخّصة، فيجب قصـرها على مورد النص[٢٦٩] [٢٧٠]انتهى.
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : ويتخيّر مع عدمه[٢٧١] بين ثلاثة أحجار طاهرة [٢٧٢] انتهى.
لا يخفى أنّ القائل بعدم تحتّم الماء يقول البتّة بدخول ما نحن فيه تحت النص، إلّا أن يقال إنّه ليس من الأفراد المتعارفة، والمطلق يصرف إلى
[٢٦٤] (غسل): ليس في المصدر.
[٢٦٥]إرشاد الأذهان: ١/٢٢١، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٧.
[٢٦٦] الصرير: هو كلّ صوت يشبه صرير الباب. (ينظر لسان العرب: ٤/٤٥٠)
[٢٦٧]أي حسنة ابن المغيرة المتقدّمة، والموثّقة هي قوليونس بن يعقوب: قلت: لأبي عبد الله علیه السلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمَن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين (تهذيب الأحكام: ١/٤٧ح١٣٤).
[٢٦٨]هذه أحد الاحتمالات في الاستنجاء لو كان بأحجار غير أبكار مع تعدي النجاسة.
[٢٦٩]منه ما عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله علیه السلام قال: جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار... (تهذيب الأحكام: ١/٤٦ح١٣٠).
[٢٧٠]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٨.
[٢٧١] أي مع عدم تعدي الغائط المخرج، وإن تعدى المخرج وجب التطهير بالماء.
[٢٧٢]إرشاد الأذهان: ١/٢٢١، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٨.