تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١١ - في أحكام التخلّي
توهّم ابن بَزِيع، أو كان المنزل لغيرهم وهو علیه السلام جديداً دخله، ولعلّه علیه السلام كان في السفر، والتعبير بلفظ المنزل دون البيت يشعر بذلك، والله يعلم.
قوله: عند علمائنا أجمع[٢٥٧] [٢٥٨] انتهى.
عند قول المصنّف رحمة الله : ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة [٢٥٩] انتهى.
لعلّ المراد بالماء ما يعمّ المضاف؛ حتّى لا ينافي الإجماع ما سيجيء أنّ المرتضى رحمة الله يجوّز غسل الأخباث بالمضاف[٢٦٠]، ويطابق ما دلّ على وجوب الغسل مطلقاً على طريقة السيّد والشارح، لكن لا يخفى أنّ مراد المصنّف من الماء هو المطلق، فلا يطابق الدليل الدعوى، إلّا أن يقال باستثناء ما نحن فيه عند السيّد والشارح عن مطلق الخبث، ولا يخلو عن تأمّل ظاهر، فتأمّل.
قوله: وحدّ السلّار الاستنجاء بأن يصرّ الموضع[٢٦١]، والمشهور خلافه وهو أقرب؛ لحسنة ابن المغيرة...[٢٦٢] [٢٦٣]إلى آخره.
[٢٥٧]نقل الإجماع على أنّ غسل مخرج البول بالماء خاصة المحقّق في (المعتبر: ١/١٤٢).
[٢٥٨]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦.
[٢٥٩] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٢١.
[٢٦٠] ينظر الناصريّات: ١٠٥ مسألة٢٢.
[٢٦١] حكى قول سلّار المحقّق في (المعتبر: ١/١٢٩).
[٢٦٢] والحسنة عنه، عن أبيالحسن علیه السلام ، قال: قلت: للاستنجاء حدٌّ؟ قال: لا، حتى ينقى ماثَمة(^)، قلت: فإنّه ينقى ماثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها، ثمّ قال: ويختم بغسل مخرج البول من ذكره (تهذيب الأحكام: ١/٢٨ح٧٥).
(^) ماثَمة: يعني ما هناك من محل النجاسة. (مجمع البحرين: ٦/٢٥ثمم)
[٢٦٣]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٨، وفيه: (سلّار) بدل (السلّار).