تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٣ - في أحكام التخلّي
المتعارف، لكن هذا كلام آخر.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو وقع نجاسة من الخارج، بحيث لا يتعدّى عن الموضع المعتاد، وإن كانت النجاسة مثل القروح في الموضع والبواسير، مع احتمال ادّعاء أنّ صاحب البواسير من الأفراد المتعارفة، لكنّه بعد محل نظر، فتأمّل.
قوله: بل قيل: إنّ الأُولى منهما[٢٧٣] لا يقصر عن الصحيح [٢٧٤] انتهى.
لكن في دلالتها تأمّل؛ بملاحظة كلمة (حتّى)[٢٧٥]، فتأمّل جدّاً.
نعم، رواية يونس لا تخلو عن دلالة، ويدلّ عليه أيضاً رواية ليث المرادي الآتية[٢٧٦]؛ إذ لو كان المطلب منحصراً في الحجر[٢٧٧]، والكرسف، والمدر لما أجاب بما أجاب.
قوله: واشترط المصنّف في (النهاية) كون المزيل جافّاً[٢٧٨]؛ تعويلاً على أنّ البلل الذي عليه... [٢٧٩] انتهى.
[٢٧٣] أي حسنة ابن المغيرة، وأصل المطلب هو: عدم انحصار الاستنجاء بالكرسف، والخرق، والمدر، واستدلّوا عليه بحسنة ابن المغيرة، وموثّقة يونس المتقدّمتين.
[٢٧٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٨.
[٢٧٥] أي في حسنة ابن المغيرة، حيث قال الإمام علیه السلام : ...حتى ينقى ماثمة... .
[٢٧٦]والرواية عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم، أو البعر، أو العود؟ قال: أمّا العظم، والرّوث فطعام الجن، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله (ص) ، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك (تهذيب الأحكام: ١/٣٥٤ح١٠٥٣).
[٢٧٧] كذا، والموضوع يقتضي (الخرق).
[٢٧٨]ينظر نهاية الإحكام: ١/٨٨.
[٢٧٩]تتمَّة النص: ...ينجس بإصابة النجاسة (ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٨).