تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٠٧ - في الجنب بالمسجد
الجنب من المسجدين [٢٣٣] انتهى.
المشهور يحكمون بالوجوب بمجرّد صيغة الأمر وإن كان من الأئمّةb، بل لا خلاف بينهم في ذلك، فلعلّ الشهرة حصلت من ذلك، بل هذا هو الظاهر، فتأمّل.
قوله: وأمّا أنّ مقتضى الأدلّة المنع من كون المجنب في شيء من المسجدين مطلقاً [٢٣٤] انتهى.
لابدّ من التأمّل في ثبوت هذا الإطلاق من غير هذا النص[٢٣٥]، ولم نجد، فالحقّ ما ذكره أوّلاً[٢٣٦] وإن كان مخالفاً لطريقته.
قوله: والخبر المذكور[٢٣٧] دلّ على جواز الكون المقارن للتيمّم [٢٣٨]انتهى.
لا يخفى أنّه ممّا لابدّ منه؛ لاستحالة التكليف بالمنع حين الكون المقارن أيضاً.
قوله: وحيث لو سلّم عموم ما دلّ على وجوب التيمّم[٢٣٩] [٢٤٠] انتهى.
لعلّ العموم مسلّم لو لم يكن ما يقتضي اشتراط عدم الماء بعنوان العموم، أو بعد ملاحظته، فيصير العموم الأوّل متزلزلاً، وطرف الشرط لعلّه أقوى، فتأمّل.
[٢٣٣]إرشاد الأذهان: ١/٢٢١، ذخيرة المعاد: ١/ ق١/١٠.
[٢٣٤]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٠.
[٢٣٥]النص المتقدّم عن الإمام أبي جعفر علیه السلام .
[٢٣٦]وهو وجوب التيمّم عند الخروج من المسجدين.
[٢٣٧] أي خبر أبي حمزة عن الإمام الباقر علیه السلام المتقدّم في هامش ص١٠٦.
[٢٣٨]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٠.
[٢٣٩]أصل المطلب هو: لا يتّجه الأمر إلى الغسل في المسجد سواء ساوى وقته وقت التيمّم أم لا؛ لانحصار العموم في التيمّم.
[٢٤٠]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١، وفيه: (سلّم) بدل (لو سلّم).