تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٢٦ - في أحكام النجاسات
وإيراده في الإمامة معتمدين عليه، وقبوله عند الخاصّة والعامّة، وفي (الفقه الرضوي) أيضاً ما يشهد على الكلّ وهو قولهg: وإن كان بول الغلام [الرضيع][١٤٤٠] فيصبّ عليه الماء صبّاً، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء [١٤٤١].
ثمّ نقل قول علي علیه السلام أنّ: (لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب دون لبن الغلام وبوله)[١٤٤٢] وكذلك بعينه ذكره الصدوق في (الفقيه)[١٤٤٣]، فلاحظ.
قوله: والمنقول عن [الشيخ علي][١٤٤٤] بن بابويه عدم الفرق بين الصبي والصبيّة[١٤٤٥] انتهى.
قد أشرنا إلى أنّه مجرّد التوهّم، وإلّا فإنّه أيضاً وافق غيره من الأصحاب، فلاحظ كلامه وتأمّل.
قوله: وعلى القول الأوّل مؤثّرة مطلقاً[١٤٤٦]، وعلى القول الثالث مشكل[١٤٤٧] انتهى.
[١٤٤٠] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٤٤١] فقه الرضا: ٩٥، وفيه: (فتصبّ عليه) بدل (فيصبّ عليه).
[١٤٤٢] ينظر: فقه الرضا: ٩٥، تهذيب الأحكام: ١/٢٥٠ح٧١٨.
[١٤٤٣] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٦٨.
[١٤٤٤] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٤٤٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٥.
[١٤٤٦] أصل المطلب هو: اختلف الأصحاب في نجاسة الملاقي للميتة على أقوال:
الأول: التأثّر مطلقاً سواء كانت الملاقاة برطوبة أم لا.
الثاني: عدم التأثّر إلا مع الرطوبة.
الثالث: التأثّر في ميتة الآدمي برطوبة أو غيرها، عدم التأثّر في غير الآدمي إلا مع الرطوبة.
ثمّ هل القطعة المبانة من الحي تلحق بميتة الآدمي في النجاسة وعدمها عند ملاقاتها أم لا؟
[١٤٤٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٦٦، وفيه: (فعلى القول الأوّل) بدل (وعلى القول الأوّل).