تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٥ - في أحكام التخلّي
هذا بعينه كلام منكر حجيّة المفهوم، ويلزم منه عدم حجّيته رأساً كما لا يخفى.
وأيضاً هذه الأجوبة تبطل الاستدلال بهذه الأخبار للمذهب المشهور من عدم كفاية مجرّد النقاء، وهذا النزاع مبني على فرض عدم كفاية النقاء، وإلّا فلا حاجة إلى الجهات الثلاث.
قوله: والأجود الاستدلال على مختار المصنّف[٢٨٤] بعموم خبر ابن المغيرة ويونس بن يعقوب [٢٨٥]انتهى.
مقتضاهما عدم الحاجة إلى ثلاثة أصلاً، فكيف يمكن الاستناد لهما لهذا المذهب؟ فتأمّل.
قوله: وما ذكره المرتضى[٢٨٦] رحمة الله أنسب بالرواية[٢٨٧] [٢٨٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف رحمة الله : والاستبراء [٢٨٩] انتهى.
لا يخفى أنّ ما ذكره المرتضى أنسب برواية واحدة، لا مطلق الرواية، على أن يكون مرجع الضمير هو الذَكر بالنحو المتعارف المتبادر منه، وأمّا باقي الروايات فمخالف لما ذكره.
والأوّل وإن كان صحيحاً إلّا أنّ متنه غير واضح، مع أنّه لا تأمّل في أنّ
[٢٨٤] ومختار المصنف كفاية الحجر ذو الجهات الثلاث في الاستنجاء عن العدد.
[٢٨٥] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٩، والخبرين تقدّما في هامش ص١١١، ١١٢.
[٢٨٦]من أنّ الاستبراء هو نتر الذكر من أصله ثلاثاً، حكاه عنه المحقّق في (المعتبر: ١/١٣٤).
[٢٨٧]أي رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يبول، قال علیه السلام : ينتره ثلاثاً، ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (تهذيب الأحكام: ١/٢٧ح٧٠).
[٢٨٨]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٠.
[٢٨٩]إرشاد الأذهان: ١/٢٢٢، ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٠.