تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢٣ - في مكان المصلّي
ربّما يظهر منه عدم اجتماع الأمر والنهي، وأنّ المتردّد يفيد جوازه، وكذا دلّ على عدم اقتضاء النهي في العبادات الفساد.
قوله: «وهذا الابتناء ضعيف[١٩٧٥]؛ لجواز أن لا يكون الحكم معلّلاً»[١٩٧٦] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويكره الصلاة أيضاً في الحمّام»[١٩٧٧] انتهى.
في الصحيح والموثّق إشعار بعلّة المنع كما لا يخفى، وأنّ العلّة هي النجاسة.[١٩٧٨]
قوله:(وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان،
عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (ص) : إنّ جبرئيل [ علیه السلام ][١٩٧٩] أتاني، فقال: نحن معاشر
الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يُبال[١٩٨٠]
[١٩٧٣] ينظر الكافي في الفقه: ١٤١.
[١٩٧٤] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٤٤.
[١٩٧٥] حكم العلّامة بكراهة الصلاة في المسلخ وبيّن السبب بقوله: وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علّة النهي إن قلنا النجاسة لم تكره، وإن قلنا كشف العورة فيكون مأوى الشيطان كُره (تذكرة الفقهاء: ٢/٤٠٦).
[١٩٧٦] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٤٤.
[١٩٧٧] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٤٤، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٤٨.
[١٩٧٨] الصحيح ما عن علي بن جعفر، حيث سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) : «عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» (مَن لا يحضـره الفقيه: ١/٢٤٢ح٧٢٧).
وأمّا الموثّق ما عن عمّار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله عن الصلاة في بيت الحمّام، قال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس» (تهذيب الأحكام: ٢/٣٧٤ح١٥٥٤).
[١٩٧٩] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٩٨٠] في الأصل: (يبول) وما أثبتناه من المصدر.