تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٩٢ - في القراءة
خلفه بعض الآيات تعريضاً بهg، وأخذ يظهرg له بطلان صلاته بذلك.[٢٣٥٤]
قوله: «وحملها[٢٣٥٥] الشيخ على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب العامّة[٢٣٥٦]، قال المحقّق في (المعتبر): (وهو تحكّم من الشيخ)[٢٣٥٧]»[٢٣٥٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأُولي المغرب وأُولي العشاء، والإخفات في البواقي»[٢٣٥٩] انتهى.
والمحقّق رحمة الله في كثير من المسائل حمل على التقيّة [٢٣٦٠]، مع أنّ بعض الشيعة قائل به[٢٣٦١]، فتتبّع أكثر المواضع التي حملت على التقيّة ليس ممّا اتّفقت عليه الشيعة، بل كون ذلك مذهباً للعامّة، لاسيّما وأن يكون خلاف ما اشتهر بين الشيعة، بل الظاهر أنّه إجماعيٌ من الشيعة؛ لحصول الظنّ من الإجماع المنقول بخبر الواحد لاسيّما وأن يكون متعدّداً.
وأمّا السيّد فغير معلوم إرادته المعنى المصطلح عليه في زماننا،وأمّا ابن الجنيد[٢٣٦٢] ففي كثير من المسائل تبع العامّة حتّى أنّه جوّز القياس مع أنّ منعه من
[٢٣٥٤] ينظر تهذيب الأحكام: ٣/٣٥-٣٦ح١٢٧.
[٢٣٥٥] أي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى علیه السلام ، قال: «سألته عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل» (الاستبصار: ١/٣١٣ح١١٦٤).
[٢٣٥٦] المغني: ١/٦٨٣.
[٢٣٥٧] المعتبر: ٢/١٧٧.
[٢٣٥٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٤.
[٢٣٥٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٤، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٥٣.
[٢٣٦٠] ينظر المختصر النافع: ١١٥.
[٢٣٦١] ينظر مجمع الفائدة: ٢/٢٢٧.
[٢٣٦٢] قال السيد وابن الجنيد بأنّ الجهر من وكيد السنن. (ينظر المعتبر: ٢/١٧٦)