تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٠٨ - في نواقض الوضوء
قوله: ذكر ذلك[٢٤١] المصنّف في (المنتهى) أنّه: (لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم)[٢٤٢][٢٤٣] انتهى.
عند قول المصنّف رحمة الله : والسّكر... [٢٤٤] إلى آخره.
في (العيون) في جملة علل الفضل: (فإن قال: فلِمَ وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم دون سائر الأشياء؟ قيل: ...) إلى أن قال: (وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كلّ شيء منه، وكان أغلب الأشياء في الخروج عنه الريح، فيجب عليه الوضوء لهذه العلّة)[٢٤٥].
قوله: حجّة ابن الجنيد خبر غير نقي السند [٢٤٦] انتهى.
لا يحتمل أنّه موثّقة أبي بصير السابقة[٢٤٧]، والموثّق عنده حجّة.
[٢٤١](ذلك): ليس في المصدر، والمراد منه أنّ الجنون، والإغماء، والسّكر، من جملة نواقض الوضوء.
[٢٤٢] ينظر منتهى المطلب: ١/٢٠٢.
[٢٤٣]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤، وفيه: (لا يعرف) بدل (لا نعرف).
[٢٤٤]إرشاد الأذهان: ١/٢٢١، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٤.
[٢٤٥]ينظر عيون أخبار الرضا علیه السلام : ٢/١١١ب٣٤ح١.
[٢٤٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥.
[٢٤٧]والموثّق عنه، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (تهذيب الأحكام: ١/٢٢ح٥٦).
وأمّا أنّ الموثّق حجّة عند ابن الجنيد فينظر مختلف الشيعة: ٤/١٩٩.