تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٥٨ - في حكم التتابع
وربّما يظهر من هذا موافقتها للتقيّة على ما يظهر من الأخبار، إلّا أن يوجّه بأنّ المنع عن الصوم بأنّه رمضان، وقوله: (وإن رأيته) على تقدير يقصد أنّه شعبان أو الترديد، بل على اختلاف في جوازه، وقوله: (فأتم[٣٦١٨] صومه) إن يقصد رمضان فيكون واجباً، فتأمّل.
[في حكم التتابع]
قوله: بل إطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد[٣٦١٩] يقتضي حصول الامتثال [٣٦٢٠] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: كلّ الصوم الواجب[٣٦٢١] يجب فيه التتابع [٣٦٢٢] انتهى.
في الإطلاق منع واضح؛ حيث إنّ الظاهر من إيجاب الصوم ثلاثة أيّام أو ثمانية عشر يوماً هو التوالي، والعرف قاضٍ بذلك؛ فإنّه إذا أقبل صُمْ ثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو خمسة أيام،.. ونحو ذلك؛ ليفهم منه التوالي والتتابع جدّاً، فراجع، تدبّر.
قوله: وحكى الشهيد عن ظاهر كلام [الشاميّين][٣٦٢٣] وجوب المتابعة في النذر المطلق[٣٦٢٤] [٣٦٢٥] انتهى.
[٣٦١٨] في الأصل: (وأن) وما أثبتناه من المصدر ويقتضيه السياق.
[٣٦١٩] والموارد هي: كفارة قضاء شهر رمضان، وحلق الرأس، وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما.
[٣٦٢٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٣٤.
[٣٦٢١] (الواجب): ليس في إرشاد الأذهان.
[٣٦٢٢] إرشاد الأذهان: ١/٣٠٤، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٣٤.
[٣٦٢٣] في الأصل: (السابئيّين) وما أثبتناه من المصدر.
والمراد بالشاميّين أبو الصلاح الحلبي، والقاضي ابن البرّاج.
[٣٦٢٤] الدروس الشرعيّة: ١/٢٩٥.
[٣٦٢٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٣٤.