تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣١٢ - في المسكرات
الحكم بنفي مطلق البأس من دون استفصال أنّه هل صارت بمساورة الساقي وغيره منهم أم لا دالّ على التقيّة؛ لما عرفت؟ وأيضاً ظاهرها تمكين أهل الذمّة جهاراً، وتجاهرهم، وعدم البأس في المخالطة معهم، والمصاحبة والمعاشرة في تلك الحالة.
ولا يخفى أنّ الأمر ليس كذلك، فهذا أيضاً دليل على كون المقام مقام التقيّة؛ لأنّ سلوك العامّة وحكّامهم مع أهل الذمّة اقتضى كون الأمر كما ذكر، فتدبّر.
قوله:(في الحديث: نعم لا بأس، إنّما حرّم الله أكله وشربه، ولم يحرّم لبسه ومسّه... [١٣٦٤])[١٣٦٥]انتهى.
لا يخفى أنّ ودك[١٣٦٦] الخنزير نجس، فما أجاب له فهو الجواب لنا، فتأمّل.
[١٣٦٠] في الأصل: (بها) وما أثبتناه من المصدر.
[١٣٦١] في الأصل: (نحتاط) وما أثبتناه من المصدر.
[١٣٦٢] تهذيب الأحكام: ١/٢٨٠ح٨٢٤، وفيه: (الحسن) بدل (الحسين)، و(الحسين) نسخة بدل.
[١٣٦٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٤، وفيه: (الحسن) بدل (الحسين)، (فيصبّ) بدل (فيصيب).
[١٣٦٤] بداية هذه المرسلة: وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك(^) الخنزير عند حاكتها، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا بأس... (مَن لا يحضره الفقيه: ١/٢٤٨ح٧٥١).
(^) الودك: هو حلابة الشحم. (العين: ٥/٣٩٥)
[١٣٦٥] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٤.
[١٣٦٦] في الأصل: (ورك) وما أثبتناه من الرواية.