تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٠٤ - في القراءة
عند شرح قول المصنّف: «و(الضحى) و(ألم نشـرح) سورة واحدة[٢٤٣٦]، وكذا (الفيل) و(لإيلاف)»[٢٤٣٧] انتهى.
قال الصدوق في (أماليه): (من دين الإماميّة أنّ القراءة في الأُوليين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم، ولا (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و(لإيلاف)، أو و(الضحى) و(ألم نشرح)؛ لأنّ الأُوليين سورة واحدة، والأخيرتين سورة واحدة، فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة من الفريضة.
ومَن أراد أن يقرأها فيها فليقرأ الأُوليين في ركعة والأخيرتين في ركعة، ولا يجوز القِران بين سورتين في الفريضة، وأمّا النافلة فلا بأس)[٢٤٣٨]، وقال مثل ذلك في (الفقيه)[٢٤٣٩].
وفي كتاب (القراءات) لأحمد بن محمّد بن سيّار: (روى البرقي، عن القاسم ابن عروة، عن أبي العبّاس، عن الصادق علیه السلام ، ومحمّد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة، عن الصادق علیه السلام قال: «(الضحى) و(ألم نشـرح) سورة واحدة».
والبرقي، عن القاسم بن عروة، عن شجرة أخي بشير النبّال، عن الصادق علیه السلام : «(ألم تر) و(لإيلاف) سورة واحدة».
[٢٤٣٤] أي أنّ (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و(لإيلاف).
[٢٤٣٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٩.
[٢٤٣٦] (واحدة): ليس في المصدر.
[٢٤٣٧] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٤، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٩.
[٢٤٣٨] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٠-٧٤١.
[٢٤٣٩] ينظر مَن لا يحضره الفقيه: ١/٣٠٦.