تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٥٨٣ - في زكاة المال الغائب
قوله:فعلى هذا لا يكفي تمكّن الوصول إليه في وجوب الزكاة[٢٨٠٩] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولا زكاة في المال الغائب [٢٨١٠] انتهى.
تفكيكه رحمة الله هذه المسألة عن ما ذكره في مال المغصوب وتفريعه محلّ تأمّل واضح لمن تأمّل.
قوله: وضعف الخبر الذي تمسّكوا به بحسب السند [٢٨١١] انتهى.
الخبر هو المتواتر عن الشارع «إنّ الإسلام يجبّ ما قبله»[٢٨١٢] وكلمة ما تفيد العموم، فلا ضعف فيه أصلاً.
قوله: وسقوطها بالإسلام محلّ إشكال [٢٨١٣].
عند شرح قول المصنّف: وشرط الضمان الإسلام [٢٨١٤] انتهى.
لا إشكال؛ لأنّ الثمرة أنّه إن مات كافراً يعاقب بالفروع أيضاً كما يعاقب بالأُصول، وإذا أسلم سقط التكليف به، والظاهر أنّ ما ذكر مذهب الشيعة، ومعلوم أنّ الرسولn بعدما أسلم الكافر ما كان يلزمه بأداء ما تركه حال كفره بلا شبهة.
[٢٨٠٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٤، وفيه: (لا يكن) بدل (لا يكفي).
[٢٨١٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٤، وينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٧٨.
[٢٨١١] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٦، وفيه: (به) بدل (بها) وهو الأصح.
[٢٨١٢] ينظر: مسند أحمد بن حنبل: ٤/١٩٨-١٩٩، الخلاف: ٥/٤٦٩ مسألة١٣.
[٢٨١٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٦.
[٢٨١٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٧٩، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٢٦.