تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٥٢ - في النيّة
وقال الشيخ ابن المفلح: «قام منحنياً أو رافعاً للاعتدال»[٢١٢٣]، والأمر كما ذكره؛ إذ لا يجب رفع الرأس عن الركوع فوراً وبلا مهلة؛ إذ له أن يصير في ركوعه حتّى يصل إلى حدّ ركوع حالة العليا، فتأمّل.
قوله: «ولو خفّ بعد الاعتدال من الركوع لم يبعد وجوب القيام»[٢١٢٤] انتهى.
في (الدروس): «ولو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للهوي للسجود»[٢١٢٥].
وقال الشيخ ابن المفلح كما قال في (الدروس)، إلى أن قال: (ولو خفّ بعد الهويّ إلى السجود استمرّ) [٢١٢٦] وهو كذلك.
[في النيّة]
قوله: «قال بعضهم: (النيّة عند الفقهاء: القصد المقارن للفعل)[٢١٢٧]، ولا يخفى أنّ هذا أمر سهل الحصول لا يكاد ينفك عنه المكلّف»[٢١٢٨] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «الثاني: النيّة»[٢١٢٩] انتهى.
لا يخفى أنّ (سهل الحصول) هو مطلق القصد، وهذا هو الذي لو كلّف بعدمه كان تكليفاً بما لا يطاق؛ لاستحالة انفكاك الفعل الاختياري عنه؛ لأنّه العلّة الغائيّة.
[٢١٢٣] غاية المرام: ١/١٤٧.
[٢١٢٤] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٤.
[٢١٢٥] الدروس الشرعيّة: ١/١٦٩، وفيه: (إلى السجود) بدل (للسجود).
[٢١٢٦] ينظر غاية المرام: ١/١٤٧.
[٢١٢٧] ينظر جامع المقاصد: ٢/٢٢٣.
[٢١٢٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٤.
[٢١٢٩] إرشاد الأذهان: ١/٢٥٢، ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٤.