تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣١٨ - في المسكرات
كتبنا رسالة مبسوطة في المقام أتينا بأدلّة كثيرة ظاهرة في حرمتهما[١٣٩٠]، لا يسع المقام لذكرها، مع أنّ مقامه كتاب المطاعم والمشارب.
قوله: ونقل المحقّق عن الشيخ أنّه قال: (ألحق أصحابنا الفقّاع بالخمر يعني في التنجيس)[١٣٩١][١٣٩٢] انتهى.
نجاسته عندهم أعمّ من أن يكون مسكراً أم لا، بل يدور مع الاسم والغليان؛ لأنّ الرسول (ص) حكم بحرمته حين سألوه عن حكمه بخلاف النبيذ، فإنّه استفصل وقال: (أفيسكر، فقالوا: نعم، فقال: حرام)[١٣٩٣].
قوله: حرّم ابنا[١٣٩٤] بابويه الصلاة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام وأوجب المفيد غسله[١٣٩٥][١٣٩٦] انتهى.
والصدوق في (أماليه) جعله من دين الإمامية الذي يجب عليهم الإقرار به، وفي (الفقه الرضوي) أيضاً الحكم بالنجاسة.[١٣٩٧]
[١٣٩٠] أي حرمة العصير التمري والزبيبي. (ينظر الرسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني: ٥٣)
[١٣٩١] المعتبر: ١/٤٢٤، وفيه: (وألحق) بدل (ألحق)، وينظر المبسوط: ١/٣٦.
[١٣٩٢]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥.
[١٣٩٣] ينظر الكافي: ٦/٤١٧ ب النبيذ ح٧.
[١٣٩٤] في الأصل: (جزم ابن) وما أثبتناه من المصدر.
[١٣٩٥] ينظر المقنعة: ٧١.
[١٣٩٦] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٥.
[١٣٩٧] ينظر: الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٦، فقه الرضا: ٨٤.