تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٠٩ - في المسكرات
قوله: ونقل ابن إدريس إجماع المسلمين عليه[١٣٤٣][١٣٤٤] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والمسكرات [١٣٤٥] انتهى.
وفي رواية جواز الأكل على الخوان الذي أصابه الخمر إذا كان يابساً رواه الحرّ رحمة الله .[١٣٤٦]
قوله: طريق الاحتجاج بالآية[١٣٤٧] وجهان...[١٣٤٨] انتهى.
يومئ إلى ذلك رواية خيران الخادم[١٣٤٩]، فتأمّل.
[١٣٤٣] أي على نجاسة الخمر. (ينظر السرائر: ١/١٧٨)
[١٣٤٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٣.
[١٣٤٥] إرشاد الأذهان: ١/٢٣٩، ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٣.
[١٣٤٦] والرواية عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى علیه السلام ، قال: سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أيؤكل؟ قال: إن كان الخوان يابساً فلا بأس (وسائل الشيعة: ٢٤/٢٣٣ح٣٠٤١٨).
[١٣٤٧] أي قوله تعالى: {إِنَّمَا الْـخَمْرُ وَالْـمَيْسِـرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (سورة المائدة: ٩٠).
[١٣٤٨] تتمّة النص: ...الأول: الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة؛ لترادفيهما، الثاني: إنّه تعالى أمر بالاجتناب وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتران بجميع الأنواع؛ لأنّ معنى اجتنابهما كونه في جانب غير جانبها (ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٥٣).
[١٣٤٩] والرواية هي قوله: كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صلّ فيه؛ فإنّ الله إنّما حرّم شربها، وقال بعضهم: لا تصلّ فيه، فكتب علیه السلام : لا تصلّ فيه؛ فإنّه رجس (الكافي: ٣/٤٠٥ ب الرجل يصلّى في الثوب...ح٥).