تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٧٧ - في الصلاة اليوميّة ونوافلها
لا دلالة لها على مطلوب الشارح، بل يدلّ على تفصيل لم يقل به أحد، فيكون من الشواذ التي لا يُجوّز أحدٌ العمل بها، ولذا لم يذكر أحد من مشايخنا الثلاثة وغيرهم من مشايخنا المشهورين هذه الرواية عن الحسين بن سعيد أصلاً، مع أنّ ظواهر أمثال هذه الروايات مخالفة للإجماعات المنقولة، منها الإجماع الذي ادّعاه الشارح في جواز فعل الفائتة في زمان الحاضرة قبل ضيقه.[١٦٩٦]
قوله: «وللآية[١٦٩٧] معانٍ كثيرة ذكرها المفسّرون»[١٦٩٨] انتهى.
فيه ما فيه؛ إذ بعد ورود النصّ المذكور عن أهل البيت [١٦٩٩] لم يبقَ اعتبار لما
[١٦٩٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٦٩٤] تتمّة الرواية: ...فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدئ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلّي العصر ونقل العلّامة المجلسي عن ابن طاوس ذلك في (بحار الأنوار: ٨٥/٢٩٩).
[١٦٩٥] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١١.
[١٦٩٦] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٠.
[١٦٩٧] أصل المطلب هو: احتجّ القائلون بالمضايقة بوجوه منها: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (سورة طه: ١٤)، بناءً على أنّ معناها أقم الصلاة لذكر صلاتي.
[١٦٩٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٢، وفيه: (معاني) بدل (معانٍ).
[١٦٩٩] والنصّ هو صحيحة زرارة، عن أبي جعفر: علیه السلام «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسـي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقضِ ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضـى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها» (الكافي: ٣/٢٩٢-٢٩٣ ب مَن نام عن الصلاة أو سهى عنها ح٣).