تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٦٠ - في حكم الشيخ والشيخة
عند شرح قول المصنّف: Sوشرائط[قصر][٣٦٣٣] الصلاة والصوم واحدة[٣٦٣٤] انتهى.
لعلّ المراد التخيير قبل دخول البلد.
قوله: وروى الكليني والشيخ عنه، [عن الحلبي في الحسن نحواً منه[٣٦٣٥]، وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة][٣٦٣٦] في الحسن بإبراهيم، عن أبي عبد الله علیه السلام ...[٣٦٣٧] [٣٦٣٨] انتهى.
عند شرح المذكور انتهى.
اعلم أنّ مذهب المفيد[٣٦٣٩] أقوى؛ لكثرة الأخبار وصحّتها غالباً، وغير الصحيح
[٣٦٣٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٦٣٤] إرشاد الأذهان: ١/٣٠٤، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٣٧.
[٣٦٣٥] أي من الروايات الدالة على أنّ المكلّف يصوم إذا خرج بعد الزوال، ويفطر إذا خرج قبله ما عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام أَنَّه: سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النّهار فليفطر وليقضِ ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتّم يومه (الكافي: ٤/١٣١ ب الرجل يريد السفر...ح١، وينظر الاستبصار: ٢/٩٩ح٣٢١).
[٣٦٣٦] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣٦٣٧] تتمّة الحسن هو: ...في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول عليٍّ علیه السلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم عليَّ يعنِي الصِّيام (الكافي: ٤/١٣١ ب الرجل يريد السفر...ح٣).
[٣٦٣٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥٣٧.
[٣٦٣٩] قال المفيد: ومَن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنّه يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار، فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم، وعليه التقصير في الصلاة على كلّ حال (المقنعة: ٣٥٤).