تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٠٣ - في زكاة الأنعام
قوله: فلأنّ اشتراك النصاب بين المالك[٢٨٩٥] والفقراء ليس على حدّ سائر الأموال المشتركة [٢٨٩٦] انتهى.
لا يخفى أنّ مقتضى الأدلّة كون الزكاة من العين، ومقتضـى ذلك صيرورته على حدّ مال الشـركاء إلّا فيما خرج بدليل، وسيجيء أنّ الحقّ: إنّ الزكاة تتعلّق بالعين، وأمثال ما نحن فيه ثمرة النزاع.
قوله: والمدّعى أكثر منه[٢٨٩٧] [٢٨٩٨] انتهى.
يمكن الإتمام بعدم القول بالفصل، وكثيراً ما يتمّ الدليل به كما لا يخفى، وفي الغالب يكون الإجماع المركّب مثل ما نحن فيه أو أضعف.
[٢٨٩٣] في الأصل: (تركته) وما أثبتناه من المصدر.
[٢٨٩٤] الكافي: ٣/٥٤٣، وفيه: (أخذ) بدل (أخذه)، و(تعطوهم) بدل (يعطوهم).
[٢٨٩٥] في الأصل: (المال) وما أثبتناه من المصدر.
[٢٨٩٦]ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٣.
[٢٨٩٧] المدعى هو: إنّ اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد ساير الأموال المشتركة لينسحب حكمها فيه كلّية، ولهذا يجرى فيه ما لم يجر في سائر الأموال المشتركة، فيجوز للمالك الإخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان، ووجب عليه كلما يتوقف عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال، والوزّان، ..وغير ذلك؛ لتوقف الواجب عليه، على أنَّ الدليل لو تمّ لدلّ على استثناء المؤنة المتأخّرة عن وقت تعلّق الوجوب؛ لحصول الاشتراك في ذلك الوقت (ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٣).
[٢٨٩٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٣.