كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٩
عليه (مهر) لها مطلقاً مع العلم أو الجهل.
(ولو تزوّجت الحرّة بعبد عالمة) بالرّقيّة وعدم الإذن والإجازة، (فلا مهر) لها مطلقاً مع الدّخول وعدمه، فانّها بغيّ، مضافاً إلى النّصّ الخاصّ[١] (والولد رقّ) لمولى العبد، ضرورة انتفائه عن الأُمّ بالزّنا الّذي لا يثبت معه نسب، فيبقى أصل تبعيّة النّماء للمال المقتضي لكون الولد رقّاً للمولى على حاله، (ومع الجهل) منها بالأمرين، أو أحدهما فهو (حرّ) تبعاً لأشرف الأبوين مع عدم المانع من جهة الجهل (ولا)يلزمها (قيمة) الولد، للأصل، واختصاص النّصّ والفتوى بالعكس، أعني: الحرّ المتزوّج بالأمة شبهة كما مرّ، والقياس حرام (و) يلزم (على العبد المهر) المسمّى مع الإجازة، والمثل مع عدمها، لفساد العقد الموجب للمسمّى، ضرورة كون الوطء محترماً لا يخلو عن مهر، ولكن حيث كان العبد غير قادر على شيء فهو معسر حينئذ فالمتّجه انّه (يتّبع به بعد العتق) مع عدم الإجازة ولزوم مهر المثل، وإلاّ كان اللاّزم المهر المسمّى يطالب به السّيدّ لما عرفت من أنّ مهر العبد المأذون على مولاه كنفقة زوجته، وهذا واضح لا سترة عليه، ثمّ إنّ لزوم المهر المسمّى أو المثل إنّما هو (مع الدّخول) وأمّا مع عدمه فواضح أنّه لا يلزم شيء أصلاً.
(ولو زنى الحرّ أو المملوك بمملوكة) الغير (فالولد) رقّ (لمولاها) ،لأنّه نماؤها مع انتفاء النّسب عن الزّاني.
ولو اشترى زوجته من مولاها بطل العقد، وحلّت بالملك ، (و) كذا (لو اشترى جزءاً من زوجته) المختصّة، أو المشتركة بين مالكين فصاعداً
[١] الوسائل:٢١/١١٥، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث٣.