كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٩
الفور) فلو علم كلّ منهما بعيب في الآخر ولم يبادر بالفسخ لزم العقد وإن لم يكن ذلك عن رضى باللّزوم.
(وليس) الفسخ بالعيب (بطلاق) قطعاً لعدم اعتبار لفظه فيه فلا يجري فيه أحكامه ولا يشترط بشرائطه.
(ولا بدّ من الحاكم في) ضرب أجل (العنّة خاصّة) لا في فسخها بعده، بل تستقلّ به حينئذ كاستقلال كلّ منهما به من دون أن يفتقر إلى الحاكم، لأنّه حقّ ثبت فلا يتوقّف عليه كسائر الحقوق.
(ولا مهر مع[١] الفسخ قبل الدّخول) في شيء من العيوب إن كان (من الرّجل) إجماعاً كما قيل; (و) أمّا لو فسخ (بعده)، فلها مهر (المسمّى) ، أوالمثل، (ويرجع به الزّوج على المدلّس) إن كان ولو كانت المرأة نفسها، وإلاّفلا.
(و) مع كون الفسخ (من المرأة لا مهر لها) إن كان (قبل الدّخول إلاّفي) الفسخ (بالعنّة فيثبت نصفه)للنّصّ[٢]، (و) لها مع فسخها (بعده) مهر (المسمّى) ، أو المثل.
والمراد من التّدليس السّكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم، أو دعوى صفة كمال مع عدمها من الزّوجة، أو من بحكمها للمتزوّج، أو من بحكمه.
(والقول قول منكر العيب) الخفيّ لو اختلفا فيه مع عدم البيّنة كغيرها
[١] خ ل:في.
[٢] الوسائل: ٢١/٢٣٣، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس، الحديث١.