كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٣٤
والشّهرة العظيمة، بل وعليه الإجماع عن الانتصار[١] والخلاف[٢] والغنية[٣].
ومقابل المشهور قول الصّدوق[٤] بوجوب دية كاملة على من فعل بالميّت فعلاً يوجب قتله، لرواية[٥] في طريقها محمّد بن سنان[٦]، وهي بذلك ضعيفة مع إمكان حمل قوله (عليه السلام) فيها في رجل قطع رأس الميّت انّ عليه الدّية على إرادة مائة دينار من الدّية، كما صرّح به في خبر[٧] الحسين بن خالد[٨] من نصوص المسألة ثمّ الظّاهر عدم الفرق بين الذّكر والأُنثى والصّغير والكبير من الميّت لإطلاق الأدلّة.
(وفي قطع جوارحه بحساب ديته) المزبورة، ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير وهكذا; (وكذا)الكلام (في) نسبة(جراحه وشجاجه) إلى ديته المزبورة حسب ما سمعته في الحيّ، ففي حارصة رأس الميّت أو وجهه دينار، وفي داميتهما ديناران وهكذا، وفيهما في اليد الواحدة منه نصف ذلك كما هو قضيّة النّسبة، ولو لم يكن في الجناية مقدّر أخذ
[١] الانتصار:٢٧٢.
[٢] الخلاف:٥/٢٩٩، المسألة ١٣٧.
[٣] الغنية: ٤١٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه:٤/١٥٨ ح٥٣٦٠.
[٥] الوسائل:٢٩/٣٢٧، الباب ٢٤من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٥و٦.
[٦] هو محمد بن سنان، أبو جعفر الزاهري، من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، وهو رجل ضعيف جداً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به.
معجم رجال الحديث:١٦/١٥١برقم ١٠٩١١.
[٧] الوسائل:٢٩/٣٢٥، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٢.
[٨] في الأصل سليمان بن خالد، وما أثبتناه من الكافي: ٧/٣٤٩ح٢، والتهذيب:١٠/٢٧٣ح١٠٧٣، والاستبصار:٤/٢٩٨ح١١٢١، ومن لا يحضره الفقيه:٤/١٥٧ح٥٣٥٨،والوسائل كما في الهامش السابق، وجواهر الكلام:٤٣/٣٨٤، وغيرها; ويؤيده ما في معاجم الرجال، راجع معجم رجال الحديث:٥/٢٢٧ برقم ٣٣٧٩.