كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٥
(وأقلّه حركة الذّنب) أو الأُذن أو سائر الأعضاء، ( أو تطرف العين).
(أو بخروج[١] الدّم المسفوح) المعتدل بدفع، فلا يكفي خروج الدّم متثاقلاً لتبارد غيره مع النّصّ الخاصّ[٢] بعدم العبرة به.
ثمّ إنّ الاكتفاء بأحد الأمرين في استكشاف حياة الحيوان لعلّه طريق حسن للجمع بين نصوص المسألة الواردة فيه الدّالّة جملة منها على اعتبار الحركة خاصّة وآخر على اعتبار خروج الدّم المعتدل ولا إشارة في واحد منها إلى لزوم اجتماعهما، ولا ريب انّه أحوط، بل جعله في الرّياض[٣] طريق الجمع بين نصوص المسألة، وغير خفيّ انّ ما ذكرناه في الجمع أحسن.
(و) بالجملة فـ (لو فقدا) معاً (لم تحلّ) بلا إشكال.
هذا كلّه في الحيوان المأكول اللّحم، وأمّا غيره فلا إشكال في عدم قبول نجس العين والآدميّ ولو كان ظاهراً أو مباح الدّم للتّذكية، وكذا الحشرات على المشهور للأصل مع خروجها عن منصرف الإطلاقات، وأمّا المسوخ والسّباع فالمشهور فيهما قبول التّذكية، بل صرّح بعض الأجلّة بعدم الخلاف في الثّاني وعن آخر الإجماع عليه.
(ويستحبّ في) ذبح (الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليه) فيطلقها; (وفي) ذبح (البقر ربط قوائمها وإطلاق ذنبه; و)يستحبّ أيضاً (ربط أخفاف الإبل إلى الإبط) وتطلق رجلاه على معنى أن يجمع بين أخفاف يديها ثمّ يربطهما معاً مجتمعتين من الخفّ إلى الإبط، وليس المراد انّه يعقل
[١] خ ل: يخرج.
[٢] الوسائل: ٢٤/٢٤، الباب ١٢ من أبواب الذبائح.
[٣] الرياض:٨/١٨٦ـ ١٨٧.