كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٦
بها، و) كذا في وقوعه معلّقاً مقروناً (مع الشّرط قولان) أشهرهما الوقوع في الأُوليين للعمومات (وَالّذينَ يظاهرون من نسائهم) [١] وغيره، وعدمه في الأُخريين; وهو في غير المدخولة كذلك، لصحيحة محمّد بن مسلم[٢]، وأمّا في التّعليق فالأقرب الوقوع لصحيحة حريز [٣]عن الصّادق (عليه السلام)[٤] ، مضافاً إلى عمومات الكتاب والسّنّة .هذا.
وأمّا التّعليق على الوصف، فظاهر بعضهم الاتّفاق على عدم جوازه، لعمومات قاعدة لزوم التّنجيز.
(ولا يقع) الظّهار في حال الغضب، وإن لم يرتفع معه القصد أصلاً، ولا في حال السّكر للنّصّ[٥] بل في الرّياض[٦] نفي الخلاف فيها، وكذا لا يقع (في) ما إذا قصد به (إضرار) الزّوجة للنّصوص[٧] المعتضدة بالشّهرة (و) كذا (لا) يقع (في يمين)بأن يجعله جزاء على فعل أو ترك قصداً للزّجر أو البعث على الفعل سواء تعلّق به أو بها كقوله: إن شربت الخمر أو تركت الصّلاة فأنتِ عليّ كظهر أُمّي، وذلك للأصل والنّصوص المستفيضة[٨] والإجماعات المحكيّة كما
[١] المجادلة:٣.
[٢] الوسائل:٢٢/٣١٦، الباب ٨ من كتاب الظهار، الحديث٢.
[٣] هو حريز بن عبد اللّه السجستاني، أبو محمد الأزدي، من أهل الكوفة، أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، ثقة، له كتب.
معجم رجال الحديث:٤/٢٤٩برقم ٢٦٣٧.
[٤] الوسائل:٢٢/٣٣٤، الباب ١٦ من كتاب الظهار، الحديث٧.
[٥] الوسائل:٢٢/٣١٥، الباب ٧ من كتاب الظهار، الحديث ١و٢.
[٦] الرياض:١١/١٩٨.
[٧] الوسائل: ٢٢/٣١٥، الباب ٧ من كتاب الظهار، الحديث٢.
[٨] الوسائل: ٢٢/٣١١، الباب ٦ من كتاب الظهار، الحديث ١و٣ و٤و....