كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٧
قصاصاً أو غيرهما، للنّصوص الكثيرة[١]، والإجماعات المحكيّة.
(ولو كان) قتله (خطأ منع) أيضاً مطلقاً كما عن العمّاني، للإطلاق; أو لا كذلك كما في النّافع[٢] والشرائع[٣] ومحكيّ المفيد والديل[٤]مي[٥]، للصّحيحة[٦]، أو انّه يمنع (من إرث الدّية) فقط (على قول) مشهور محكيّ عليه الإجماع عن بعض الأجلّة مع أنّه جامع بين النّصين، مضافاً إلى أنّ الدّية يجب دفعها إلى الوارث، ودفع القاتل إيّاها إلى نفسه غير معقول.
(و) الوارث القاتل كالكافر ينزّل منزلة المعدوم، فلو اجتمع القاتل الممنوع من الإرث وغيره ممّن يرث المقتول فيكون (ميراث المقتول لغير القاتل و إن بعد) ذلك الغير (وقرب القاتل) وفي أكثر النّسخ (تقرّب أو قرب بالقاتل[٧])يعني أنّ ميراث المقتول للبعيد الغير القاتل وإن كان تقرّبه إلى الميّت بواسطة القاتل كابنه مثلاً، فضلاً عمّن يساويه في مرتبة الإرث كأخيه مثلاً، أو لم يكن تقرّبه إليه بواسطة كابن أخيه ونحوه.
(ولو فقد) غير القاتل ولم يكن لمقتول وارث سواه (فـ) الإرث كلّه (للإمام(عليه السلام) ) بلا خلاف يظهر في شيء من ذلك ولا إشكال، فانّ القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم فيرثه من عداه من مراتب الوارث على التّرتيب.
(والدّية يرثها) كلّ (من تقرّب [٨]) إلى الميّت (بالأب) سواء تقرّب
[١] الوسائل: ٢٦/٣٠ ـ ٣١، الباب ٧ و ٨ من أبواب موانع الإرث.
[٢] المختصر النافع:٢٦٤.
[٣] شرائع الإسلام:٤/١٤.
[٤] المقنعة:٧٠٣.
[٥] المراسم:٢١٨.
[٦] الوسائل: ٢٦/٣٣، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.
[٧] خ ل.
[٨] خ ل: يتقرّب.