كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٧٣
فكأنّه لا وارث لهما، سيّما مع إمكان تقارن موتهما.
ثمّ إنّ كون الأب أضعف إنّما هو على تقدير كون الابن منفرداً بالإرث أو معه مشارك يزيد حصّته معه عن السّدس، فلو فرض أنّ للأب خمسة أبناء غير الّذي غرق معه كانا مساويين في الإرث; ولو فرض كون الأبناء أكثر من ستة انعكس الأمر، وكان الابن أضعف، هذا كلّه مع التّفاوت بين الغريقين والمهدومين في الاستحقاق; وأمّا مع عدمه فيسقط اعتبار التّقديم قطعاً، كأخوين لأب أو لأُمّ أو لهما، فإن كان لكلّ منهما مال ولا مشارك لهما في الإرث انتقل مال كلّ منهما إلى صاحبه فرضاً، ثمّ ينتقل منهما إلى وارثهما الخاصّ محقّقاً.
(ولو كان لأحد الأخوين مال) دون الآخر (انتقل ماله) إلى ذلك الآخر فرضاً ثمّ ينتقل (إلى ورثة) خاصّة لذلك (الآخر)محقّقاً، ولم يكن لذي المال شيء، ولا يجري فيه حكم الغرقى كما ذكرناه في أوّل الفصل، (ولو لم يكن)هناك (وارث) خاصّ أصلاً (كان)المال من كلّ منهما في الأوّل، ومن ذي المال خاصّة، في الثّاني (للإمام (عليه السلام) )كالسّابق الّذي كان بينهما تفاوت في الضّعف والقوّة.