كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٧
المحقّة، واختاره المصنف هنا، و في أكثر كتبه، وقال:
(لا يجوز للمؤمنة) الاثني عشريّة (أن تتزوّج بالمخالف) من أيّ فرق الإسلام، ولو من الشّيعة غير الإماميّة، وللشّهرة العظيمة، والأخبار الكثيرة[١] الواضحة الدّلالة معلّلاً في بعضها بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (ويجوز بالعكس [٢])قطعاً لذلك (و) لذلك أيضاً (يكره تزويج الفاسق) خصوصاً شارب الخمر.
(الثّانية: نكاح الشّغار) ـ بكسر الشّين ـ حرام و (باطل)بالنّصّ[٣] والإجماع[٤]، (وهو)كما في النّصّ (جعل نكاح امرأة مهراً لأُخرى) بأن يزوّج كلّ من الوليّين الآخر بنته على أن يكون بضع كلّ واحدة مهراً للأُخرى، وهو نكاح كان في الجاهليّة، مأخوذ من الشّغر بمعنى الرّفع، أو الخلوّ لرفع المهر فيه، أو خلوّه عنه، ولعلّ المنع فيه إمّا من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدّور، أو تشريك البضع بين كونه مهراً للزّوجة وملكاً للزوج.
(الثّالثة: يجوز تزويج الحرّة بالعبد، والهاشميّة بغيره، والعربيّة بالعجميّ وبالعكس) اتّفاقاً إلاّ من الإسكافي فيما حكي عنه فاعتبر في الهاشميّة عدم تزوّجها إلاّ من الهاشميّ.
(ويجب) عند الأكثر على من بيده عقدة النّكاح (إجابة المؤمن القادر
[١] الوسائل: ٢٠/٥٥٥، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث٢.
[٢] خ ل:العكس.
[٣] الوسائل: ٢٠/٣٠٣، الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
[٤] راجع الرياض:١٠/٢٦٩.