كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٢
الفصل الثّالث
في موانع الإرث
وهي كثيرة ذكر في اللّمعة منها خمسة، وأنهاها في محكيّ الدّروس إلى عشرين، ولكنّ المصنف ذكر هنا أفرادها المشهورة (وهي ثلاثة: كفر، وقتل، ورقّ).
(أمّا الكفر) فيمنع في طرف الوارث فقط (فلا يرث الكافر) بأقسامه أصليّاً ومرتداً، أو محكوماً بكفره من فرق المسلمين (من المسلم، وإن) لم يكن مؤمناً و (قرب) كالولد و الأُمّ والأب، وذلك للنّصوص المستفيضة[١]، بل المتواترة، بل في الجواهر[٢] والمسالك[٣] اتّفاق المسلمين عليه (ولا يمنع) القريب الكافر (من يتقرّب به، فلو كان للمسلم ولد كافر وله)أي لهذا الولد الكافر (ابن مسلم ورث)ذلك الابن (الجدّ) دون الولد الكافر، بل لو كان الوارث المسلم ضامن جريرة اجتمع مع ولد كافر للميّت، فالميراث للضّامن دون الولد، لعدم الخلاف فيه كما في كلمات جمع من الأجلّة، بل عليه الإجماع عن صريح جماعة، (و) ينضاف إلى ذلك ما صرّح عليه موافقاً للنّصّ [٤] والإجماع،
[١] الوسائل:٢٦/١١، الباب ١ من أبواب موانع الإرث.
[٢] الجواهر:٣٩/١٥.
[٣] المسالك:١٣/٢٠.
[٤] الوسائل:٢٦/٢٥٧، الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.