كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٣
زوّجتك نفسي; فيقول: قبلت; سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحاً و شرطا أن لا مهر، فيصحّ العقد قطعاً للإجماعات المحكيّة، مع إرادة نفي المهر المسمّى في العقد.
وبعبارة أُخرى شرطا عدم المهر في الحال أو أطلقاه، وذلك لا ينافي حكم التّفويض ووجوبه في المال، وأمّا لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدّخول فلا إشكال في فساد الشّرط، بل المعروف فساد العقد أيضاً، إذ من مقتضياته وجوب المهر في الجملة بالعقد، أو بالفرض، أو بالدّخول، وينافيه شرط نفيه بالجملة.
(و) بالجملة: لا ريب في عدم كون المهر ركناً من أركان النّكاح، بل يصحّ العقد مع نفيه أيضاً بالمعنى المذكور فضلاً عن عدم ذكره، نعم (لابدّ في) تعيّنه (من) تعيينه في متن العقد أو التّراضي بعده بفرضه بالإشارة أو (الوصف أوالمشاهدة ولو) لم يذكر أصلاً أو نفاه أو (لم يتعيّن) مع ذكره، كدابّة مجهولة وتعليم سورة غير معيّنة من دون تقييدها بالفيل أو البقرة (صحّ العقد)وفسد المهر.
ولا يجب عليه مهر بمجرّد العقد، وحينئذ فلو تراضيا بعد العقد بفرض مهر معيّن جاز وصار لازماً، ساوى مهر المثل أو زاد عليه أو نقص عنه، (و) إلاّ (كان لها مع الدّخول) وعدم فرض مهر بعد العقد (مهر المثل) الّذي يرغب به في مثلها نسباً وسنّاً وعقلاً ومالاً وجمالاً وكمالاً ونحوها (ما لم يتجاوز) ما ذكرناه من مقدار مهر (السّنّة، فإن تجاوز) عنها (ردّ إليها).
( ومع الطّلاق [١]) وقبل الاتّفاق على فرض مهر معيّن (لها المتعة)
[١] خ ل.