كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٢٩
(وفي) ردّ الفاضل عن نصيب (الزّوجة) عليها إذا لم يكن هناك وارث سواها بعد الإمام (عليه السلام) الّذي هو الوارث العامّ (قولان) أشهرهما العدم واختصاصها بالرّبع خاصّة والباقي للإمام (عليه السلام) ، وعليه نصوص كثيرة مستفيضة.[١]
(ويتشارك مازاد على الواحدة) من الزّوجات (في الثّمن) مع الولد، (أو الرّبع) مع عدمه.
(و) لا يشترط في توارث الزّوجين الدّخول، بل (يرث كلّ منهما من صاحبه) مطلقاً (مع الدّخول وعدمه)بل يتوارثان مادامت في حباله (و) لو (مع) العدّة في (الطّلاق الرّجعي)فانّه لا يمنع من التّوارث، لأنّ المطلّقة الرّجعيّة في حكم الزّوجة، بخلاف البائن فانّه بمجرّد وقوعه يمنع التّوارث، ولو في العدّة، إلاّفي صورة واحدة مرّت في الفصل الثّاني من كتاب الفراق.
(ويرث الزّوج من جميع التّركة) لزوجته المتوفّاة من دون استثناء شيء منها، سواء كان ذا ولد منها أم لا، نصّاً[٢]، وإجماعاً، (وكذا المرأة) ترث من مجموع متروكات زوجها (إذا كان له ولد منها، ولو فقد)وإن وجد من غيرها (ورثت) من كلّ التّركة (إلاّ من العقارات والأرضين) يعني أنّ غير ذات الولد محرومة من الأراضي عيناً وقيمةً، ومن العقارات، المراد بها الأراضي المغلّة والمشغولة بشيء من البناء والغرس، ونحوها أيضاً عيناً، لا قيمة، ولكن لا تقوّم في هذه الصّورة أيضاً نفس الأرض لحرمانها منها كأرض البياض، وحينئذ (فتقوّم
[١] الوسائل:٢٦/٢٠٢، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٢و ٣و ٤و ....
[٢] الوسائل:٢٦/٢١٢، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج.