كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢٦
الفصل الحادي عشر
في دية الجنين
الّذي هو الحمل في بطن أُمّه، (و) يندرج فيه دية (الميّت) أيضاً.
اعلم أنّ (في النّطفة بعد استقرارها في الرّحم) واستعدادها للنّشو (عشرون ديناراً);
(وفي العلقة) الّتي هي القطعة من الدّم تتحوّل إليها النّطفة، (أربعون) ديناراً.
(وفي المضغة) الّتي هي القطعة من اللّحم بقدر ما يمضغ (ستّون) ديناراً.
(وفي العظم) أي ابتداء تخلّقه من المضغة (ثمانون) ديناراً; (فإذا) اكتسى اللّحم و (تمّت خلقته ولم تلجه الرّوح فمائة)دينار، عشر الدّية، ذكراً كان الجنين أو أُنثى أو خنثى.
ومستند التّفصيل أخبار كثيرة كاد يكون صريحها اختصاص التّفصيل بين الذّكر والأُنثى بما بعد ولوج الرّوح، مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات، كما أنّ أكثر إطلاق النّصوص والفتاوى في ثبوت كلّ من الدّيات المقدّرة المذكورة في محلّها المذكور مادام اسم ذلك المحلّ الموجب لديته باقياً، حتّى أنّ في النّطفة قبل