كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٤
الفصل الثاني:
في أقسامه
(وهو ) ينقسم إلى قسمين: (بدعة) محرّمة (وسنّة) جائزة بالمعنى الأعمّ الشّامل للواجب والمندوب والمكروه، كوجوب طلاق المولى، والمظاهر ـ الآتي في الفصل الخامس والسّادس ـ واستحباب الطّلاق مع الشّقاق والنّفاق، وكراهته مع الوفاق والتيام الأخلاق، وقد يطلق طلاق السّنة على معنى أخصّ من هذا، وهو أن يطلّقها على الشّرائط، ثمّ يتركها حتى تخرج من العدّة، ويعقد عليها ثانياً، ويقال له طلاق السّنة بالمعنى الأخص.
طلاق البِدعة
(فالأوّل): طلاقها في طهر المواقعة و (طلاق الحائض الحائل) غير الحامل (و[١] النّفساء) كذلك (مع)الدّخول و (حضور الزّوج) كما مرّ (أو) طلاق (المسترابة قبل) مضيّ (ثلاثة أشهر) من وقاعها كما مرّ (و)من طلاق البدعة (طلاق الثلاث) من إضافة الموصوف إلى الصّفة (مرسلاً) بأن يفسّره بالثّلاث وقال: أنت طالق ثلاثاً، وظاهره تبعاً لجمّ غفير من الأجلّة
[١] خ ل:أو.